الشيخ السبحاني

17

قاعدتان فقهيتان

تقبله امرأة أخرى . يقول اللّه عزّ وجل : « لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ، لا يضار بالصبي ، ولا يضار بأمه في ارضاعه ، وليس لها ان تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين . فإذا أراد الفصال عن تراض منهما كان حسنا والفصال هو الفطام » « 1 » . 20 - روى الكليني عن محمد بن الحسن [ الحسين خ ل ] قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : « رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل ان يحفر قناة أخرى إلى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد حتى لا تضر إحداهما بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقع عليه السلام : على حسب أن لا تضر إحداهما بالأخرى ان شاء اللّه » « 2 » . 21 - روى الكليني عن محمد بن الحسين قال : « كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية ان يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى أله ذلك أم لا ؟ فوقع عليه السلام : يتقي اللّه وبعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن » « 3 » . 22 - روى الكليني عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « في رجل اتى جبلا فشق فيه قناة جرى ماؤها سنة ثم إن رجلا اتى ذلك الجبل فشق فيه قناة أخرى ، فذهبت بماء قناة الأول قال : فقال : يتقاسمان [ يتقايسان ] بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيتها أضرت بصاحبتها فان رأيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور » « 4 » . وذكر المعلق على الوسائل ان الصحيح « بعقائب البئر » والعقيب كل شيء

--> ( 1 ) الوسائل ج 15 ، الباب 7 ، من أبواب احكام الأولاد ، الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل ج 17 ، الباب 14 ، من أبواب احياء الموات ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل ، ج 17 الباب 15 ، من كتاب احياء الموات ، الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 16 ، من كتاب احياء الموات ، الحديث 1 .